السيد الخوئي
407
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته . ولم يتيقن ( 1 ) أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ( 2 ) ونحوها . والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .
السيد الخوئي
407
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته . ولم يتيقن ( 1 ) أنه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ( 2 ) ونحوها . والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به .